القانوني

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. د- العلامات التجارية. هـ- الحسابات الاستثمارية. و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان. الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.