نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي:
أ- السفن، والطائرات.
ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع.
د- العلامات التجارية.
هـ- الحسابات الاستثمارية.
و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.
الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد