القانوني

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي: ‌أ-    نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. ‌ب-    نفقات التنفيذ على الضمانة. ‌ج-    ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقا لأحكام النظام. 2- يكون المضمون له -في التنفيذ غير القضائي- مسؤولًا عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- يبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولًا تجاه المضمون له ‏عن أي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص دينًا ‏غير مضمون. الفصل التاسع: السجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.