نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي:
أ- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
ب- نفقات التنفيذ على الضمانة.
ج- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقا لأحكام النظام.
2- يكون المضمون له -في التنفيذ غير القضائي- مسؤولًا عن إعادة المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن، وذلك بعد استيفاء الحقوق المترتبة على الضمانة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولًا تجاه المضمون له عن أي نقص في استيفاء حقه، وفي هذه الحالة يعد النقص دينًا غير مضمون.
الفصل التاسع: السجل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد