نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة.
2- يكون المضمون له الذي قام بالإشهار مسؤولًا عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها في الإشهار، ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة أو دقة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار الذي قام به المضمون له.
3- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إشهار في السجل أو على بيانات محددة في الإشهار.
الفصل العاشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد