نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي:
أ- إجراءات الإشهار.
ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته.
ج- المقابل المالي لخدمات السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد