القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 100
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - لا يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون" تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام الإدارة وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة. ب - لا تجب الضرائب "الرسوم " الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملا بالمادة (99) من هذا النظام "القانون" بعد ثلاث سنوات من تاريخ الفسح من الدائرة الجمركية بشرط المعاملة بالمثل. ج - لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ إعفائها إلا في الحالات التالية : 1 - انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد. 2 - إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة . 3 - البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق الإعفاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.