نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 98الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب هذا النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
الفصل الثاني: الإعفاءات الدبلوماسية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد