نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 96الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى، أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام .
الفصل السابع: رد الضرائب "الرسوم" الجمركية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد