نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 93الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت بالإدخال المؤقت يخضع للضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد