القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 90
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمدير العام أن يمنح الإدخال المؤقت لما يلي : 1 - الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع . 2 - البضائع الأجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع . 3 - ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها . 4 - الآلات والمعدات والأجهزة التي ترد إلى البلاد بقصد إصلاحها. 5 - الأوعية والأغلفة الواردة لملئها . 6 - الحيوانات الداخلة بقصد الرعي . 7 - العينات التجارية بقصد العرض . 8 - الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك . ويعاد تصدير الأصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في المنطقة الحرة أو الدوائر الجمركية أو المستودعات خلال فترة الإدخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.