نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 88الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
الفصل الخامس: الإدخال المؤقت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد