نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 86الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المناطق الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد