نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 84الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجري سحب البضائع من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل البلاد وفقا لأحكام الأنظمة المعمول بها وطبقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد