نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 82الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على إدارة المناطق والأسواق الحرة أن تقدم إلى الإدارة عند الطلب قائمة بالبضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع التي تخرج منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد