نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 80الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة :
1 - البضائع القابلة للاشتعال، عدا المحروقات اللازمة للتشغيل التي تسمح بها الجهة المشرفة على المناطق والأسواق الحرة ضمن الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
2 - المواد المشعة.
3 - الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها إلا بترخيص من الجهات المختصة .
4 - البضائع المخالفة للأنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية الصادر بها قرارات من الجهات المختصة .
5 - المخدرات على اختلاف أنواعها ومشتقاتها .
6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا.
7 - البضائع الممنوع دخولها البلاد، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد