نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 77الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ المناطق والأسواق الحرة بالأداة القانونية لكل دولة، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد