نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 74الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد