نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 73الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
الفصل الثالث: المستودعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد