نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 75الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد