نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 92الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز استعمال المواد والأصناف التي تم فسحها بالإدخال المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها في غير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد