نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 101الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (99) من هذا النظام "القانون " اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد .
الفصل الثالث: الإعفاءات العسكرية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد