نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند وجوب تصفية الضريبة "الرسوم" الجمركية حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد