نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام "القانون".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد