نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد