نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد