نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخروج منها في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد