نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد