نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي :
1 - تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد.
2 - يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للأسس الواردة في المادة (26).
3 - للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
4 - يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة، بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد