نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر.
ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
3 - عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.
4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه.
5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة .
ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة.
د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء :
1- بيان الحمولة "المنافست".
2 - بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
3 - قائمة بأسماء الركاب.
4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء.
5 - سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
هـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد