القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 30
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية : 1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3 - عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها. 4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه. 5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة . ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة. د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء : 1- بيان الحمولة "المنافست". 2 - بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم . 3 - قائمة بأسماء الركاب. 4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5 - سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. هـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.