نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إشراف الدائرة الجمركية . ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد