نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 34الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.
2- النقل براً
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد