نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
ب - على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.
3- النقل جواً
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد