نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (22) من هذا النظام "القانون" على الطائرات أن تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لها، وألا تهبط إلا في المطارات التي فيها دوائر جمركية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد