نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ - ب - ج - د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد