نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة -سواء كانت محملة أو فارغة - أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد