نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 44الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المنافست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.
ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع . وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد