نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 45الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام المواد (32 ، 33 ، 34) من هذا النظام "القانون" والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى . ويكون السائقون وقائدو الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد