نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل ، ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر الجمركية .
الفصل الثالث: النقل البريدي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد