نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة.
الفصل الرابع: أحكام مشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد