نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
البضائع الواردة برا يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائرة جمركية، ويجوز إحالتها لإحدى الدوائر الجمركية الداخلية في الحالات التي يراها المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد