نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
الباب الثالث: المنع والتقييد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد