نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد