نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 168الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الإدارة ببيع ما يلي :
1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي .
2 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام " القانون " .
3 - البضائع والمواد التي لم يُعرَف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد