نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 171الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي :
1- الضرائب " الرسوم " الجمركية . 2 - نفقات عملية البيع . 3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت . 4 - أجرة النقل عند الاقتضاء . 5 - أي رسم آخر .
ب - يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة. ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقا للخزينة . ج - البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة . د - البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها التي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب يوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام " القانون "، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد