نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 174الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد