نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 172الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم ، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.
الباب الخامس عشر: امتياز إدارة الجمارك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد