نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 169الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد