نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 177الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها . ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد