نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 178الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد