القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 176
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي : 1 - خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين : أ - أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم . ب - تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم . 2 - خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها: أ - لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها. ب - لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم . ج - لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي . الباب السابع عشر: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.