نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 51الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية، وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
الفصل الثاني: معاينة البضائع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد